الشيخ بشير النجفي
251
مصطفى ، الدين القيم
الخال ان كان منفردا وان كانوا متعددين فمع اتحاد جهة الانتساب في الذكورة والأنوثة يقسم بينهم بالسوية وان اجتمع الذكور والإناث فاللازم الرجوع إلى الاحتياط بالمصالحة وكذا يجب الاحتياط إذا تعددت جهة الانتساب إلى الميت . وان تركت الزوجة زوجا وعما وخالا فللزوج النصف وللخال الثلث والباقي للعم وكذا الحكم إذا تركت المرأة زوجها مع عمة وخاله فللزوج نصيبه الأعلى وللخالة الثلث وللعمة الباقي وإذا تعدد الأعمام والأخوال فللزوج النصف وللأخوال الثلث بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين والباقي للأعمام . هذا مع اتحاد جهة الانتساب أما مع الاختلاف فاللازم الرجوع إلى الاحتياط بالمصالحة . ميراث الأسباب : وسنقتصر فيه على التوارث بالزوجية وولاء الإمامة مراعاة للاختصار . من مسائل التوارث بالزوجية : 1 - ترث الزوجة الزوج ما دامت في عصمته إذا مات عنها سواء دخل بها أم لم يدخل وكذلك يرثها الزوج ويستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها . ولو طلقت الزوجة رجعيا ومات أحد الزوجين في العدة ورثه الاخر . هذا إذا كان النكاح قبل مرضه الذي توفي فيه . 2 - إذا كان لديه اربع نساء وطلق واحدة منهن وتزوج خامسة ثم مات واشتبهت المطلقة بالزوجات فحينئذ ترث الأخيرة وهي الخامسة الجديدة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه والباقي من الثمن أو الربع يقسم بين تلك الأربع بالسوية . وهذا حكم خاص لهذه الصورة . أما لو طلق اثنتين وتزوج اثنتين ثم مات واشتبهت المطلقتان بغيرهما ورثت الجديدتان نصف الثمن أو نصف الربع ويقرع لتميز المطلقتين عن غيرهما وتكون التركة للتين ثبت انهما على عصمة الزوج . وهكذا لو كانت عنده اثنتان فطلق واحدة واشتبهت بالأخرى وجب تمييز المطلقة بالقرعة سواء تزوج بأخرى أم لا . 3 - إذا ماتت الزوجة ورثها الزوج من جميع ما تركته من ارض وبناء وغيرهما أمّ الزوجة فلا ترث من زوجها الميت من الأرض شيئا وينحصر ارثها في المنقولات والمغروسات فتقيّم الابنية على الأرض فتأخذ حصتها من قيمتها . 4 - إذا تزوج المريض ثم مات فلا ترثه الزوجة الا إذا دخل بها ، نعم إذا برئ من ذلك المرض ثم مات بمرض أو بغيره ورثته .